كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

أبواب صلاة الجماعة
485 - حكم صلاة الجماعة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ جيران المسجدِ؟
قال: كلُّ مَنْ سمع النداءَ.
قال إسحاق: كما قال، فإن كان ذَلِكَ لحال وصية يوصي بها الميت فأربعون دارًا في كل ناحية لما ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (¬1) وإن لم يكن متصلًا اعتبر به وأخذ به الأوزاعي.
"مسائل الكوسج" (154)

قال صالح: وقال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له (¬2).
وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا هشيم، عن يحيى -يعني: أبا حيان التيمي- عن أبيه، عن علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (¬3).
¬__________
(¬1) رواه أبو داود في "المراسيل" (350) عن الزهري، وأبو يعلى 10/ 385 (5982) من حديث أبي هريرة، والطبراني 19/ 73 (143) من حديث كعب بن مالك، والبيهقي 6/ 276 من حديث عائشة.
وضعفه الألباني في "الضعيفة" (275، 276).
(¬2) رواه عبد الرزاق 1/ 497 (1914)، والبيهقي 3/ 174 عن علي وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، ولم أقف عليه عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-.
(¬3) سيأتي تخريجه قريبًا.

الصفحة 266