كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن علي قال: من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر (¬1).
وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثنَا مسعر، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له (¬2).
وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثَنَا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن ابن مسعود قال: من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له (¬3).
وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن عدي بن ثابت، عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- قالت: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلم يجد خيرًا، ولم يرد به (¬4).
وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا وكيع، قال: حَدَّثنَا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له (¬5).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 1/ 498 (1916)، ورواه بإسناده ولفظه ابن أبي شيبة 1/ 303 (3470).
(¬2) رواه علي بن الجعد في "مسنده" (3087) بإسناده ولفظه: جار المسجد يسمع النداء لا يأتيه من غير علة، لا صلاة له.
(¬3) لم أقف عليه.
(¬4) رواه عبد الرزاق 1/ 497 (1917)، وابن أبي شيبة 1/ 303 (3466).
(¬5) رواه عبد الرزاق 1/ 498 (1917)، وابن أبي شيبة 1/ 303 (3466)، والبيهقي 3/ 57.

الصفحة 267