كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قيل: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع المنادي (¬1).
وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (¬2).
"مسائل صالح" (157)

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل بطرسوس في حيه مسجد يؤذن فيه ويقيم، أو يصلي في مسجد الجامع؟
قال: يضيع مسجده -يعني: إن ترك هو القيام به؟ قلت: لا.
قال: فكثرة الجماعة أحب إلي لكن إن كان نفير أو خبر من عدوهم علموا بذاك.
"مسائل أبي داود" (338)

وقال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل في حيه مسجد يتركه ويجيء إلى المسجد الجامع؟ فكأنه اختار مسجد الجامع ولم يصرح به.
"مسائل أبي داود" (339)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 1/ 497 (1915).
(¬2) رواه عن على من طريق آخر عبد الرزاق 1/ 497 (1915)، وابن أبي شيبة 1/ 353 (3469) وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 31: حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" مشهور بين الناس، وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت أخرجه الدارقطني عن جابر وأبي هريرة، وفي الباب عن علي وهو ضعيف أيضًا. اهـ.

الصفحة 268