كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

فقلت: أليس كان ينبغي أن أخرج حين ذكرتها؟
قال: بلى.
قلت: فكيف أصبت؟
قال: كل ذلك جائز.
"المغني" 2/ 339

366 - إذا نسي صلاة ولا يدري عينها
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ نسي صلاةً واحدةً لا يدري أيتهن نسي؟
قال أحمد: عندي أنه يُصلي الصلواتِ كُلَّهَا.
قال إسحاق: يصلي الصلواتِ كُلَّهَا حتَّى يأتيَ على الفائتةِ بيقين.
"مسائل الكوسج" (135)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: رجلٌ ترك صلوات كثيرةً كان يصلّي بغير وضوءٍ فيجعلُ على نفسه كلَّ يومٍ صلاة يومٍ؟
قال: لا يفعلُ، ولكنْ لا يزالُ يصلي لا يشتغلُ إلا بشيء لا بدَّ منه.
قيل لأحمد: فيصلِّي بعد العصر؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (347)

وقال أبو داود: وسئل أحمدُ عن هذِه المسألة مرةً أخرى وقيل له: صلواتٌ كثيرةٌ لا يدري كم هي؟
فيقولُ -يعني: فيقدمُ النية-: أنَّ ما صليتُ من تطوعٍ فهو لما تركت؟ فلم يعجبهُ.
"مسائل أبي داود" (348)

الصفحة 27