كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: تجزئه ركعة، وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة.
"مسائل أبي داود" (250)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى خلف الصف وحده بحذاء الإمام؟
قال: بحذائه وناحيته سواء يعيد.
فقيل لأحمد: فإن جاء رجل قبل أن يركع؟
قال: أرجو أن تجزئه.
"مسائل أبي داود" (251)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يصلي خارجًا من المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (415)

قال أبو داود: وسمعته أيضًا سُئِلَ عن الرجل يصلي الجمعة وبينه وبين الإمام سترة؟
قال: إذا لم يقدر على غير ذلك.
"مسائل أبي داود" (416)

قال ابن هانئ: قلت: رجل أدرك القوم وهم ركوع؟
قال: إن خشي أن تفوته ركع، وإن علم أنه يدرك لم يركع؛ لحديث أبي بكرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "زادك اللَّه حرصًا، ولا تعد" (¬1).
وقال أبو عبد اللَّه: أرى إذا علم أنه يدرك الركوع، لم يركع دون الصف، وإذا علم أنه لا يدرك الركوع ركع، ورجلين أحب إلي يكبرا
¬__________
(¬1) سبق تخريجه، وهو في "المسند" 5/ 39، والبخاري (783).

الصفحة 280