كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: يدخل مع القوم إذا لم يشق عليهم.
"مسائل ابن هانئ" (430)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل مكفوف دخل في الصف، فلما أراد أن يركع، التزق الذين كانوا معه في الصف بصفٍ آخر، وبقي هو وحده؟
قال: إذا صلى وحده أعاد الصلاة.
"مسائل ابن هانئ" (431)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع، أيركع من باب المسجد؟
قال: إذا كان معه آخر كبرا جميعًا ومشيا، وإذا كان وحده حتى يتصل بالصف.
"مسائل ابن هانئ" (432)

قال ابن هانئ: وسئل: يصلي الرجل خلف الصف وحده؟
قال: يعيد الصلاة.
قلت له: فإنه قائم مع غلام لم يدرك، أو غير محتلم؟
قال: لا يجزئه.
"مسائل ابن هانئ" (433)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي مع الرجل فيجيء غلام خصي فيقوم مع الرجل الآخر؟
قال أبو عبد اللَّه: إذا كان في القد والقامة، ومثله إذا كان فحلًا يحتلم فصلاته جائزة، يعني الرجل الذي صلى معه، وإن كان مثله من الغلمان الفحولة لا يحتلم، فيعيد صلاته.
"مسائل ابن هانئ" (434)

الصفحة 282