كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

فصل في من يجب عليه قضاء الفوائت
367 - قضاء الصلاة للمغمى عليه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المغمى عليه ما يَقضي مِنْ الصلوات؟
قال: يَقضي الصلوات كلها، نام النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عنِ الصَّلاةِ فقضاها (¬1). وذكر حديث أبي مجلز عنْ عمران بن حصين وسمرة بن جندب (¬2) وعمار بن ياسر (¬3) -رضي اللَّه عنهم- قال: إما أنْ يقضيها كلَّها وإمَّا أن لا يقضي شيئًا مِنَ الصَّلوات.
قال إسحاق: لا يقضي إلَّا صلاةَ يومِهِ الذي أفاقَ فيه، وإنْ أفاقَ قبل طلوعِ الشَّمسِ قضى الفجرَ، وإن لمْ يفقْ حتَّى انتصف النَّهارُ فإنَّه يقضي الفجر قط.
"مسائل الكوسج" (318)

قال صالح: وسألته عن المغمى عليه؟
قال: يعيد الصلاة كلها.
"مسائل صالح" (374)

قال صالح: قلت: المغمى عليه كم يعيد؟
قال: يعيد الصلاة كلها.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 434 - 435، والبخاري (344)، ومسلم (682) من حديث عمران مرفوعًا.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 71 (6584).
(¬3) رواه عبد الرزاق 2/ 479، 480 (4156)، وابن أبي شيبة 2/ 71 (6583)، والدارقطني 2/ 81 عنه موقوفًا.

الصفحة 29