قال صالح: قلت: الرجل يكون خلف الإمام يوم الجمعة، ولا يستمع قراءة الإمام؟
قال: إن شاء قرأ.
"مسائل صالح" (106)
قال صالح: قلت: فيقرأ إذا سكت الإمام؟
قال: يقرأ، فإذا قرأ الإمام أمسك.
"مسائل صالح" (323)
قال صالح: وقال: يقرأ يوم الجمعة خلف الإمام إذا لم يسمع القراءة.
"مسائل صالح" (925)
قال صالح: وقال: قول عمر: من لم يقرأ في الصلاة أنه يعيد الصلاة (¬1) إذا لم يقرأ أذهب فيه إلى حديث جابر: مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: لا صلاة إلا بقراءة في كل ركعة (¬2).
"مسائل صالح" (926)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القراءة خلف الإمام؟
قال: اقرأ فيما لا يجهر.
قيل له: ففيم يجهر؟
قال: لا تقرأ إلا أن تبتدره فتقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ.
"مسائل أبي داود" (222)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 317 (3624).
(¬2) سبق تخريجه.