فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: 204] فقال: عمن يقول هذا؟ ! أجمع الناس أن هذِه الآية في الصلاة.
"مسائل أبي داود" (223)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قراءة فاتحة الكتاب، يعني: خلف الإمام إذا جهر في كل ركعة؟
قال: في الركعة الأولى تجزئ.
"مسائل أبي داود" (224)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القراءة خلف الإمام يوم الجمعة؟
قال: نعم إذا لم يسمع قراءة الإمام.
قيل لأحمد -وأنا أسمع: فإن قرأ بفاتحة الكتاب ثم سمع قراءة الإمام؟
قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام فينصت للقراءة.
"مسائل أبي داود" (225)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القراءة فيما يجهر الإمام، وعن الركعتين الآخرتين التي لا يجهر فيهما؟
فقال: اقرأ بأم القرآن، إن قدرت.
"مسائل ابن هانئ" (244)
قال ابن هانئ: وسئل عن القراءة فيما يجهر الإمام؟
قال: لا يقرأ فيما يجهر الإمام.
"مسائل ابن هانئ" (246)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل إذ لم يقرأ خلف الإمام؟
قال: مضت صلاته وليس عليه شيء، وأحب إلي أن يقرأ فيما لا يجهر فيه.
"مسائل ابن هانئ" (250)