كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قلت: فإن ابن عمر أغمي عليه أكثر من ليلة فلم يعد الصلاة؟ !
[قال]: وروي عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثًا فقضى، وروي عن عمران ابن حصين وسمرة بن جندب: أنه يعيد، قال سمرة: مع كل صلاة صلاة، يقول: مع الظهر الظهر، ومع العصر العصر. قال عمران: بل يعيدهن جميعًا (¬1). فمن ذهب إلى حديث ابن عمر يقول: إن القلم عنه مرفوع فلا يعيد شيئًا (¬2). فأما من قال: خمس صلوات، فلا نعلم له معنى، إِما أن لا يعيد، وإما أن يعيد الصلوات كلهن، ويروى عن إبراهيم النخعي: أنه يعيد خمس صلوات (¬3).
"مسائل صالح" (612)

قال صالح: قال: المغمى عليه يقضي الصلوات كلها؛ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نام عن الصلاة فقضى.
"مسائل صالح" (1014)

قال صالح: قلت: المغمى عليه؟ قال: يقضي الصلاة، ويعيد الصيام إلا اليوم الذي أغمي عليه فيه؛ لأنه كان قد عزم من الليل. وقالت حفصة وابن عمر: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل.
"مسائل صالح" (1280)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: المُغْمَى عليه يقضي؟
قال: نعم، يقضي ما فاته جميعًا، واحتجَّ بحديث عمارٍ (¬4).
¬__________
(¬1) هو هو حديث أبي مجلز عنهما، السابق.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 71 (6585، 6586).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 2/ 71 (6588).
(¬4) يراجع قول الشافعي وابن التركماني في تخريجه المتقدم.

الصفحة 30