كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أدركت الإمام راكعًا؟
قال: يجزئك تكبيرة.
قلت: فتكبيرتين أحب إليك؟
قال: إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف.
"مسائل أبي داود" (248)

قال ابن هانئ: قلت: أدرك الإمام راكعًا، أتجزئه التكبيرة الأولى من افتتاح الصلاة؟
قال: نعم، ينوي بها الافتتاح، قول ابن عمر، وزيد بن ثابت.
سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع، أتجزئه التكبيرة التي يركع بها دون تكبيرة الافتتاح؟
قال: نعم، إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، أذهب إلى حديث ابن عمر، وزيد بن ثابت.
قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم: أن عبد اللَّه بن عمر، وزيد بن ثابت قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعًا فإنه يجزئه تكبيرة (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (230)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع يجزئه الركوع من تكبيرة الافتتاح؟
قال: إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأه.
"مسائل ابن هانئ" (242)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 218 - 219 (2505).

الصفحة 304