كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

500 - صلاة المسبوق
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجلُ يسبقُ ببعض الصلاةِ، فإنَّ الذي نختار له إذا قام أن يكونَ يقضي آخرَ صلاتِه ويجعل ما أدرك مع الإمام أولا على ما قال علي -رضي اللَّه عنه- (¬1)، وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قال ابن مسعود رضي اللَّه عنه (¬2) فحسن مع أن ابن مسعود رأى (كليهما) (¬3) صوابا، وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولا على ما قال علي رضي اللَّه عنه وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته (ما أدرك) (¬4).
"مسائل الكوسج" (475)

قال صالح: قلت: رجل أدرك ركعة من العصر يقرأ الحمد وسورة فيما يقضي؟
قال: يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يقوم ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وحدها.
"مسائل صالح" (290)

قال صالح: وسألته عن رجل فاته بعض الصلاة مع الإمام؟
قال: إذا جلس مع الإمام في آخر صلاته؛ فإنه يردد التشهد، ولا يدعو.
"مسائل صالح" (357)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 114.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 115.
(¬3) في المطبوع من "مسائل الكوسج" (كلاهما) والصحيح المثبت.
(¬4) كذا في الأصل، ولعلها: فلا بأس.

الصفحة 311