كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

دفع لمن زعم أنه لا يقضي، لأنه مرفوع عنه القلم، والنائم كذلك مرفوع عنه القلم، فقد قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة وقد كان نام عنها.
"مسائل عبد اللَّه" (888)

368 - في قضاء الصلاة للمجنون
قال صالح: قال أبي: المجنون لا يقضي صلاته؛ قد رفع عنه القلم، ويطلق عنه وليه إذا خافوا على امرأته أن يقتلها أو يعقرها، يطلق عنه.
قلت: المفقود؟
قال: المفقود أبعد؛ لأنه غائب، وهذا حاضر.
قال: المغمى عليه يقضي الصلوات.
قلت له: فإن قومًا يقولون: إن ابن عمر لم يقض (¬1)، وما كان أكثر من يوم وليلة لم يقض؟
قال: هؤلاء يقولون: لا يقضي أكثر من خمس صلوات، وكان ابن عمر لا يرى قضاء.
"مسائل صالح" (990)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئل عن المجنون عليه قضاءُ صلاته وصومه؟
قال: أرجو أن لا يكون عليه.
"مسائل أبي داود" (351)

نقل عنه حنبل: أن المجنون إذا أفاق يعيد الصلاة.
"المستوعب" 2/ 14
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.

الصفحة 32