كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن الرجل يُصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟ قال: ركعتين يتم. قيل له: فإن أدرك ركعتين من المغرب؟ قال: يتم ويشفع. قيل له: يجلس في الثانية أو في آخرهن؟ قال: في آخرهن.
قال أحمد: كما قال.
قال إسحاق: كما قالا.
"مسائل الكوسج" (347)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لسفيان: رجل صلى في أهله ثمَّ دخلَ المسجدَ فأقيمت الصلاة فصلَّى معهم بأيهما يعتدُّ؟ قال: بالأولى. قيل: وكذلك العصرُ؟ قال: نعم.
قال الإمام أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قَالا سواء.
"مسائل الكوسج" (350)

قال صالح: قلت: الرجل يصلي ثم يدرك الجماعة يعيد الصلاة؟
قال: ابن عمر كره أن تعاد الصلاة. فأما إذا دخلت وأنت لا تعلم فلا تخرج حتى تصلي على حديث جابر بن يزيد بن الأسود (¬1)، والعصر والغداة كذلك. وإن دخل متطوعًا يصلي مع الناس لا بأس، إلا المغرب فإنه يضيف إليها ركعة.
"مسائل صالح" (964)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 161، وأبو داود (575)، والترمذي (219)، وقال: حسن صحيح والنسائي 2/ 112 - 113 من حديث جابر بن يزيد، عن أبيه، وانظر: "التلخيص الحبير" 2/ 29.

الصفحة 321