كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال صالح: قال أبي: إذا كان الرجل في المسجد، وقد صلى قبل أن يدخل، وأقيمت الصلاة وهو في المسجد، فلا يخرج حتى يصلي أي صلاة كانت.
"مسائل صالح" (991)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل صلَّى العصر، ثمَّ جاءَ فنسي فتقدمَ يصلِّي بقوم تلك الصلاة، ثمَّ ذكر لما أنْ صلَّى فمضى في صلاته؟
قال: لا بأس.
"مسائل أبي داود" (311)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يصلي في المسجد الحرام ومسجد المدينة صلاة مرتين -يعني جماعة- وأما غير ذلك من المساجد فأرجو، أنس فعله.
"مسائل أبي داود" (336)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال له رجل: إذا دخلت المسجد وقد صليت العصر وأقيمت الصلاة؟ قال: صلِّ معهم.
قيل: والظهر؟
قال: والصلواتُ كلها.
قلت: فالمغرب إذا صليتها أضيف إليها ركعة؟
قال: نعم.
قلت: أقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة؟
قال: نعم إنما هي بمنزلة التطوع.
"مسائل أبي داود" (341)

الصفحة 322