قال ابن هانئ: سألته عن حديث معاذ في الصلاة؟
فقال: أما ابن عيينة فإنه يقول: ما خبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، وكان معاذ لي ولا يعلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قال إسحاق: ولا أذهب إليه، ولا يعجبني أن يجمع بين فرضين.
سألته عن حديث أبي الدرداء: أنه صلى المغرب؟
قال: ذاك فرضان مختلفان (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (316)
قال ابن هانئ: قيل له: إذا صلى جماعة يؤم قومًا؟ قال: لا.
"مسائل ابن هانئ" (317)
قال ابن هانئ: وقال له رجل: أصلي في بيتي الفريضة، ثم أدرك جماعة؟
قال: لا تتعمد ذاك، ولكن إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فصل، ولا تخرج وتجعلها تطوعًا.
قال: تصلي معهم، أحب إلي، واحتج بحديث أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم (¬2).
"مسائل ابن هانئ" (353)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يكون قد صلى في منزله، ثم أتى المسجد فإذا هم يقيمون الصلاة؟
قال: لا أحب أن يتعرض لها، وإن أقيمت الصلاة وهو في المسجد صلى معهم، وإذا لم يكن في المسجد فلا يصل.
"مسائل ابن هانئ" (354)
¬__________
(¬1) في المطبوع من "مسائل ابن هانئ" (فرضين مختلفين) والمثبت أصح.
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 410، ومسلم (839).