كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: قال أبو عبد اللَّه: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس فيصلوا، ويذكروا ما أنعم اللَّه عليهم كما قالت الأنصار.
"طبقات الحنابلة" 2/ 560

قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا بأس به -يعني حديث معاذ. قال: ومما يقوي حديث معاذ حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلى صلاة الخوف بطائفتين، بكل طائفة ركعتين (¬1)، ولا أعلم شيئًا يدفع هذا.
قال المروذي: قال أحمد: كنت أذهب إليه -يقصد حديث معاذ- ثم ضعف عندي.
وقال حنبل: قال أحمد: هذا على وجه التعليم من معاذ لقومه -يعني لم يكن يصلي بهم إلا ليعلمهم صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما علم مالك بن الحويرث قومه.
"فتح الباري" لابن رجب 6/ 241، 242، 243

504 - تخفيف الإمام في صلاته
قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان المسجد على قارعة الطريق أو طريق يسلك، فالتخفيف أعجب إلى، فإن كانت مسجدًا يعتزل أهله ويرضون بذلك فلا بأس وأرجو إن شاء اللَّه.
"فتح الباري" لابن رجب 6/ 217
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 132، والبخاري (942)، ومسلم (839).

الصفحة 326