فدفعه ابن عمر دفعة شديدة، وقال: هلا تقدمت أمامك (¬1). فسمعتُ (أبا عمرو) (¬2) يقول: إنما يجب ذلك على الإمام، ويجزئه أن يزيل قدميه من موضعهما.
"مسائل ابن هانئ" (308)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا كان الرجل إمامًا لا يصلي في مقامه -يعني: الذي فيه- وغير الإمام لا بأس أن يصلي.
"مسائل عبد اللَّه" (409)
إذا سئل الرجل: صليتم؟ فقال: لم نصل
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سُئِلَ الرجلُ: صليتم؟ يكره أن يقولُ: لمْ نصلَّ؟
قال: لا بأسَ أن يقولَ: لمْ نصلَّ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (274)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 2/ 416 (3915).
(¬2) في المطبوع: (أبا عمر). والصواب: أبا عمرو، وهو الإمام الأوزاعي.