كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

369 - مَنْ لم تجب عليه الصلاة لعذر ثم زال عذره
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائضُ تطهرُ قبلَ الليلِ؟
قال: تقضي الظهرَ والعصرَ، وإذا طهرتْ قبلَ طلوعِ الفجر قضت المغربَ والعشاء.
قال إسحاق: السُّنَّةُ كمَا قال.
"مسائل الكوسج" (738)

قال صالح: وقال: المرأة ترى الطهر قبل المغرب؛ أذهب إلى حديث عبد الرحمن بن عوف تعيد الظهر والعصر (¬1)، وإذا طهرت قبل الفجر تعيد المغرب والعشاء، على حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف.
"مسائل صالح" (1125)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة الحائض تطهر قبل غروب الشمس؟
قال: تصلي الظهر والعصر.
قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر؟
قال: تصلي المغرب والعشاء.
"مسائل ابن هانئ" (151)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تطهر عند الظهر، ثم تؤخر غسلها إلى العصر؟
قال: تصلي الظهر والعصر جمعًا.
"مسائل ابن هانئ" (154)
¬__________
(¬1) يأتي تخريجه قريبًا.

الصفحة 33