كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: الجنب أكثر، يروى عن عمر، ويرويه عن ابن عمر سالم ونافع (¬1).
حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا حماد الخياط، عن عبد اللَّه العمري، عن نافع، عن ابن عمر.
ويروي الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: يعيد ولا يعيدون (¬2).
"مسائل صالح" (987)

قال صالح: سألت أبي عن رجل صلى بقوم، فلما ركع ركعة الثالثة، فذكر أنه قد ترك ذراعه لم يغسله؟
قال: ينفتل من صلاته، ويعيد ويعيدون.
قلت: فيتم صلاته؟
قال: لا؛ ينصرف كما هو.
"مسائل صالح" (1078)

قال صالح: قلت: الصلاة خلف من يجهر أو يقنت؟
فقال: نحن نجهر ولا نقنت، فإن جهر رجل وليس بصاحب بدعة، يتبع ما روي عن ابن عمر وابن عباس، فلا بأس بالصلاة خلفه، والقنوت هكذا إذا كان يتبع ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قنت في الفجر، فدعا على قوم ودعا لقوم (¬3).
"مسائل صالح" (1332)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة عن سالم عن ابن عمر 2/ 398 (4569)، والذي فيه عن عمر أنه أعاد وأمرهم أن يعيدوا (4570)، ورواه البيهقيُّ عن عمر 2/ 399 أنه لم يأمر أحدًا بالإعادة، وعن ابن عمر 2/ 400 عن سالم عن أبيه.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 1/ 398 (4575)، والدارقطني 1/ 364، والبيهقي 2/ 400.
(¬3) أما المرفوع فروي من حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد 2/ 255 والبخاري (4560)، ومسلم (675). =

الصفحة 335