كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. فقيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة؟
قال: لا أدري، أي شيء هذا.
وسمعته مرة أخرى وذكر هذا الحديث، فقال: لعله كان في بدء الإسلام (¬1).
"مسائل أبي داود" (294)

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان صبي ورجل مع الإمام كيف يقومان؟ قال: لا يعجبني أن يتقدمهما.
"مسائل أبي داود" (295)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الأعمى يؤم؟
قال: لا بأس.
"مسائل أبي داود" (296)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ: عن خصي يقرأ يؤم الناس؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (297)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا كان الإمام يسكر؟
قال: لا يصلى خلفه البتة.
"مسائل أبي داود" (299)

قال أبو داود: سمعت أحمد وسأله رجل قال: صليت خلف رجل، ثم علمت أنه يسكر، أعيد؟
قال: نعم أعد. قال: أيتهما صلاتي؟
¬__________
(¬1) هذا الحديث رواه الإمام أحمد 5/ 30، والبخاري (4302).

الصفحة 339