كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

ونقل عنه أبو طالب: إذا حاضت حين دخل الوقت فعليها أن تعيدها، إذا دخل الوقت وجبت عليها.
"الانتصار" 2/ 104

قال يعقوب بن بختان: قال في غلام احتلم في بعض الليل: يصلي المغرب والعشاء.
فقيل له: وإن كان قد صلاها؟
فقال: نعم، أليس صلاها وهو مرفوع عنه القلم؟ !
"الانتصار" 2/ 127

370 - في قضاء الحائض للصلاة؟
قال الأثرم: قيل: فإن أحبت أن تقضيها؟
قال: لا، هذا خلاف السنة.
"معونة أولي النهى" 1/ 428

371 - من طرأ عليه عذر أول الوقت أو آخره
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: امرأةٌ حَاضَتْ بعدما زالتِ الشمسُ في أؤَلِ الوقتِ؟
قال: قال بعضهم: لا تعيد الصلاةَ فإنَّها في الوقتِ. وأمَّا أنا فيعجبني أنْ تعيدَ.
قال إسحاق: كمَا قال: تعيدُ.
"مسائل الكوسج" (754)، (2390)

الصفحة 34