قال أبو داود: وسمعته سئل: يصلي بقوم قعود من علة وهو قائم؟
قال: نعم.
قيل: فبرجل قائم وآخر قاعد؟
قال: نعم ويتقدمهما.
"مسائل أبي داود" (310)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن من صلى بقوم وهو على غير وضوء؟
قال: يعيد ولا يعيدون.
"مسائل أبي داود" (312)
قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل: يصلي المقيم خلف المسافر؟
قال: إذا كان أميرًا.
"مسائل أبى داود" (522)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: ما ترى في الصلاة خلف من يقول -يعني: في القرآن: كلام اللَّه ويقف؟
قال: يعجبني أن يجفو.
"مسائل أبي داود" (1710)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الإمام إذا صلى جالسًا، يصلي من خلفه جلوسًا؟
قال: إذا كان إمام جماعة، أو إمام حي، فإذا صلى جالسًا، صلوا هم جلوسًا، وقد فعله عمران بن حصين، وجابر، وأبو هريرة.
وسمعته يقول: إذا كان إمام مسجد لا يخلو عنه، فإذا صلى جالسًا، صلى من خلفه جلوسًا، فإذا كان يحضر مرة، ويغيب مرة، فإذا صلى جالسًا صلى من خلفه قيامًا.
"مسائل ابن هانئ" (216)