كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال صالح: قلت: المرأة تحيض في وقت صلاة كم يجب عليها إذا طهرت أن تصلي؟
قال: إذا حاضت في وقت صلاة؛ فمن الناس من يقول: تقضيها إذا طهرت، تجعلها أول صلاة تصليها. ومن الناس من يقول: لا قضاء عليها؛ لأنه قد كان لها أن تؤخرها إلى آخر وقتها.
فأما التي تطهر، فإنها طهرت في وقت العصر قضت الظهر والعصر، فإذا طهرت في وقت عشاء الآخرة قضت المغرب والعشاء.
"مسائل صالح" (1372)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة يدخل وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة عن وقتها بقليل حتى حاضت؟ قال: تصليها.
"مسائل ابن هانئ" (153)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة حاضت في آخر وقت الظهر ولم تكن صلت الظهر؟
قال: تصلي الظهر والعصر، فإذا حاضت في وقت العصر قضت العصر والظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة قضت المغرب والعشاء. وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس: إذا طهرت في وقت العشاء قضت المغرب والعشاء (¬1)، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بين الظهر
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 123 (7204)، والبيهقي 1/ 387 عن عبد الرحمن، قلت: في إسناده مولى عبد الرحمن بن عوف، قال الحافظ في "التلخيص" 1/ 192: لم يعرف حاله. اهـ وقال ابن التركماني: مجهول.
ورواه البيهقي 1/ 387 أيضًا عن ابن عباس. قال ابن التركماني: في سنده يزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم.

الصفحة 35