كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أبو عبد اللَّه النجاد: ذكر له حديث عمرو بن سلمة، فقال: دعه ليس بشيء فضعفه.
ونقل عنه جعفر بن محمد النسائي: هذا كان في أول الإسلام من ضرورة.
"الانتصار" 2/ 459

قال أبو الحارث: وقد سئل عمن يغتاب الناس أيصلى خلفه؟
قال: لو كان كل من عصى اللَّه تعالى لا يصلى خلفه متى كان يقوم الناس على هذا؟ !
"الانتصار" 2/ 466

قال يعقوب بن بختان: سئل عن الحديث: " صلوا خلف كل بر وفاجر" (¬1)؟ فقال: ما سمعنا بهذا.
"الانتصار" 2/ 469

ونقل عنه المروذي، ويعقوب بن بختان، وأبو طالب، ومحمد بن الحكم أنه كان يعيد صلاته إذا كان الإمام فاسقًا.
قال أحمد: أنا أصلي الجمعة وأقوم فأصلي الظهر أربعًا، فإن كانت تلك الصلاة فرضًا فلا تضر صلاتي، وإن لم تكن كانت الصلاة ظهرًا.
"الانتصار" 2/ 475، "الإنصاف" 4/ 360، "معونة أولي النهى" 2/ 370

قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول: إذا عرف الرجل بالكذب فيما بينه وبين الناس، ولا يتوقى في منطقه، فكيف يؤتمن هذا على ما استند فيما بينه وبين اللَّه؟ مثل هذا لا يكون إمامًا ولا يصلى خلفه.
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.

الصفحة 356