كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

والعصر، والمغرب والعشاء (¬1). كأنه يدلل على ذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (188)

نقل أبو الحارث والفضل بن زياد عنه: إذا أخرت المرأة الصلاة في آخر وقتها، فحاضت قبل خروج الوقت، ففيها قولان: أحدهما: لا قضاء عليها؛ لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت.
والقول الآخر: أن الصلاة قد وجبت عليها بدخول وقتها فعليها القضاء، وهو أعجب إليَّ.
وكذلك نقل عنه الفضل بن زياد في هذِه المسألة.
"العدة" 5/ 1621، "التمهيد في أصول الفقه" 4/ 365

372 - قضاء الصلاة عن الميت
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مرض وأصابه وجع البطن فسهل عليه بطنه واشتد مرضه، فلم يصل عشرين يومًا أو عشرين صلاة ومات، هل يقضى عنه؟
قال: ليس يقضى عنه شيء ليس عليه شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (399)

قال البغوي: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كانت عليه صلاة فرَّط فيها، كانت عليه مرضه الذي مات فيه، هل يُصلَّى عنه؟
قال: لا يصلي أحد عن أحد.
"مسائل البغوي" (104)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 223، والبخاري (543)، ومسلم (705) من حديث ابن عباس.

الصفحة 36