كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قلت: فإن فعل هذا صلى لنفسه، أيعيد؟ قال: نعم.
قلت: فكيف يعيد وقد جاء أن الصلاة هي الأولى، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجعلوا صلاتكم معهم سبحة" (¬1)؟
قال: إنما ذاك صلى وحده فنوى الفرض، أما إذا صلى معه وهو ينوي أن لا يعتد بها؛ فليس هذا مثل هذا.
"المغني" 3/ 25 - 26

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: اطلعنا من رجل على فجور، وهو يتقدم يصلي بالناس، أخرج من خلفه؟
قال: أخرج من خلفه خروجًا لا تفحش عليه.
"الآداب الشرعية" 1/ 251

قال الميموني: سمعت أحمد قال: إذا كان الإمام من أئمة الأحياء يسكر، فلا أحب أن أصلِّي خلفه البتة؛ لأنَّ لي اختيار الأئمة، وليس هو والي المسلمين؛ لأن ابن عمر سئل عن الصلاة خلف الأمراء، فقال: إنما هي حسنة لا أبالي من شركني فيها (¬2). وقال: والصلاة خلف الولاة لابد، والصلاة خلف أئمة الأحياء لنا أن نختار.
"بدائع الفوائد" 4/ 56، "فتح الباري" لابن رجب 6/ 192

نقل الميموني عنه في إمامة المقعد والجالس: أن لا يجوز ذلك إلا خلف الإمام الأعظم خاصة إذا كان مرضه يُرجى برؤه.
"فتح الباري" لابن رجب 6/ 153
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 124 عن شداد بن أوس، قال الألباني في "الثمر المستطاب" 1/ 91، هذا إسناد شامي حسن. ورواه مسلم (534) عن عبد اللَّه بن مسعود.
(¬2) رواه عبد الرزاق 2/ 386 (3800).

الصفحة 360