قال الميموني: قال الإمام أحمد: إذا كان خلفه صف رجال صلى خلفه النساء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بأنس، واليتيم، وأم سليم وراءهم.
قيل له: فإن لم يكن رجالٌ كانوا نساءً؟
قال: هذِه مسألة مشتبهة.
قيل له: فصلاتهم جائزة؟
قال: أما صلاته فهو جائزة.
قيل له: فصلاة النساء؟
قال: هذِه مسألة مشتبهة.
"فتح الباري" لابن رجب 8/ 44، 45
نقل أبو طالب: لا ينبغي أن يؤمهم -أي: من كرهه القوم.
"الإنصاف" 4/ 404
507 - من أحق بالإمامة؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤم الرجل أباه؟
قال: إي واللَّه يؤم القومَ أقرؤهم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (155)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "ولا يؤم الرجل في أهله ولا يجلس على تكرمته إلَّا بإذنه" (¬1).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 118، 121، ومسلم (673)، وأبو داود (582)، والترمذي (235)، والنسائي 2/ 76، وابن ماجه (980) من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري -رضي اللَّه عنه-.