كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر، فقالوا له: وراءك، فالتفت إلى أصحابه، فقال: أكذلك؟ قالوا له: نعم، فقدموني (¬1). .، نحوًا من حديث أبي معاوية.
قال أبي: فيه أنهم أجابوا مملوكًا، وقدموه، أنه صاحب البيت.
"مسائل صالح" (716)

قال أبو داود: قلت لأحمد يؤمُّ الرجل أباهُ؟
قال: من الناس من يتوقى ذلك إجلالًا لأبيه، ثم قال: إذا كان أقرأهم فأرجو، يعني أن لا بأس به.
"مسائل أبي داود" (298)

قال ابن هانئ: وسألته عن المُقيَدّ يؤم المطلقين؟
قال: إذا كان يمكنه الركوع والسجود فليؤمهم، لا بأس به، وقد أممت بهم، وأنا في السجن مقيّد.
"مسائل ابن هانئ" (304)

قال ابن هانئ: وسئل عن العبد يؤم القوم؟
قال: إذا قرأ.
"مسائل ابن هانئ" (305)

قال ابن هانئ: قيل له: فيؤم الأعرابي؟
قال: لا يعجبني، إلا أن يكون قد سمع أو فقه.
"مسائل ابن هانئ" (306)

قال ابن هانئ: قلت: يؤم الخادم القوم إذا كان يحفظ القرآن؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (307)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 192 (10462)، ابن أبي شيبة 2/ 30 - 31 (6103).

الصفحة 364