كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي بالناس، هل له في ذلك من ثواب؟
قال: إن كان في قرية هو أقرأ القوم، أو في موضع فليتقدمهم لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه. . "
قال: سمعت أبي يقول: قال رسول اللَّه: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة".
قال أبي: فينبغي لهذا أن يقرأ القرآن، وأن يتعلم من السنة ما يقيم به صلاته، فهو أولى بالصلاة.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من الأئمة طرادين" (¬1) يعني: ينقلون الصلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (393)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلين أحدهما يحفظ، والآخر أعرف بالفقه، أيهما يتقدم؟
قال: الذي يحفظ يؤمهم.
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا كان رجلان: أحدهما حافظ للقرآن ولا فقه له، والآخر ليس بحافظ وهو فقيه؟
قال: يؤمهم أقرؤهم للقرآن.
"مسائل عبد اللَّه" (399)

قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: الخليفة والأمير والإمام المنصوب إذا جاءوا وقد عقد الإمام الثاني الصلاة فعل كما فعل النبي
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 1/ 405 (4661)، والدارقطني 2/ 85.

الصفحة 365