كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

ونقل عنه المروذي في الإمام إذا كرهه قوم ورضي به قوم: إن كان أكثرهم قد رضي به يؤمهم.
"الأحكام السلطانية" ص 99

قال الفضل بن زياد: قلت: من أقرأهم؟
قال: أحفظهم.
"بدائع الفوائد" 4/ 36

نقل حرب عنه: إمام كل قرية واليها.
قال ابن مفلح: وخطأه الخلال.
"الفروع" 2/ 253

ونقل حرب عن أحمد: إذا كان الرجل في قريته وداره فهو في سلطانه لا ينبغي لأحد أن يتقدمه إلا بإذنه.
"فتح الباري" لابن رجب 6/ 136

قال إبراهيم بن جعفر: قلت: الرجل يبلغني عنه صلاح، فأذهب فأصلي خلفه؟
قال لي أحمد: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله.
"الاختبارات الفقهية" المطبوع مع "مجموع الفتاوى" 4/ 361

قال مهنا: قال أحمد: لا يجوز أن يقدموا إلا أعلمهم وأخوفهم، وإلا لم يزالوا في سفال.
"الإنصاف" 4/ 353

الصفحة 367