كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال الفضل بن زياد: سألت أحمد عن الرجل يصلي تطوعًا، فيصير بعض ذلك عن والديه؟
قال: أما الطواف فقد سمعنا، وأما الصلاة فما أدري، أحتاج أن انظر فيه.
"بدائع الفوائد" 4/ 56

373 - صفة قضاء الفائتة
قال صالح: قال: المصلي الذي يقضي صلاة يجهر فيها بالقراءة، قال: ليس عليه أن يجهر، إنما الجهر على الإِمام؛ يسمع الناس.
"مسائل صالح" (1107)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن نسي صلاةً في السفرِ فذكرها في الحضرِ؟
قال: يصليها أربعًا.
قيل لأحمد: فنسيها في الحضر فذكرها في السفر؟
قال: يصليها أربعًا يستوثقُ.
"مسائل أبي داود" (528)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى الصلاة في الحضر، فيذكرها في السفر؟
قال: يصليها أربعًا. قلت: فتلك وجبت عليه أربعًا، وإذا نسي صلاة السفر في الحضر؟
قال: فهو يصليها أربعًا.
"مسائل ابن هانئ" (418)

الصفحة 37