كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرعف في الصلاة، يبني أو يستأنف؟
قال: يستأنف أحب إلي.
"مسائل ابن هانئ" (229)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وبه آخذ؛ لحديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-في قم الصلاة- أومأ إليهم، أي كما أنتم، ثم خرج (¬1)، يعني: ولم يستخلف.
"مسائل عبد اللَّه" (390)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا أحدث -يعني الإمام في الصلاة- فخرج فتوضأ، يبني، أو يستقبل ويستخلف، أم لا؟
قال: يستقبل إذا أفسد صلاته بحدث، وإن قدم فلا بأس، قد قدم عمر، وعلي. وإن لم يستخلف كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-ن فلا بأس. وإن صلوا وحدانًا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانًا، من حيث طعن فأتموا صلاتهم (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (395)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى بقوم، فأحدث في صلاته، فقدم رجلًا يصلي بهم من حيث انتهى الإمام. فقلت لأبي: يستخلف رجلًا؟ قال: نعم، استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف حيث طعن، وعلي في الرعاف (¬3).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 237، البخاري (640)، مسلم (605).
(¬2) رواه البيهقي 4/ 114.
(¬3) رواه البخاري (3700)، البيهقي 4/ 114.

الصفحة 371