كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نسي صلاة في السفر، فذكرها في الحضر، ثم خرج في سفر فذكرها؟
قال: يصليها أربع ركعات.
"مسائل عبد اللَّه" (422)

ونقل الحسن بن ثواب عنه: أن الترتيب -أي: في قضاء الفوائت- لا يسقط.
"الروايتين والوجهين" 1/ 132

ونقل مهنا عنه في من نسي الظهر والعصر من يومين، لا يدري أيهما قبل الأخرى: يصلي وينوي أنها الظهر ثم يصلي وينوي أنها العصر.
"الروايتين والوجهين" 1/ 135

ونقل مهنا عنه: الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت.
"الانتصار" 2/ 325

قال الأثرم: قال أحمد: أما المقيم إذ ذكرها -أي صلاة نسيها- في السفر، فذاك بالإجماع يصلي أربعًا، وإذ نسيها في السفر فذكرها في الحضر، صلى أربعًا بالاحتياط.
"المغني" 3/ 141

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عمن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر؟
قال: يصلي أربعًا، في السفر ذكرها أو في الحضر.
"النكت والفوائد السنية" 1/ 131

الصفحة 38