كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أحمد: لعله ذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فاجعلوها في بيوتكم" (¬1) ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت، وترك المسجد أجزأه، فكذا السنة في البيت.
وقال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يركع فيما بين المغرب والعشاء.
وقال الميموني، والمروذي:
قال أحمد: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن تصليهما كلام.
وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد سلم الإمام من صلاة المغرب، قام ولم يتكلم، ولم يركع في المسجد، وتكلم قبل أن يدخل الدار.
"بدائع الفوائد" 4/ 98، 99

510 - التطوع وقد حضرت المكتوبة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا دَخَلَ المسجدَ وقد صلَّى أهلُه، أيتطوع؟ قال: يبدأُ بالمكتوبةِ، فعله ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (¬2).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (263)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمدُ: إذا دخل المسجدَ والمؤذنُ يؤذن؟
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 5/ 427 عن محمود بن لبيد، وابن ماجه (1165) بلفظ: "اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم" عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج. وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (909).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 2/ 112.

الصفحة 381