كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال سلمة: قال محمد: وكانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أخذ المؤذن في الإقامة. قال محمد: ولا أعلم بأسًا أن يصليهما في بيته إن شاء، ولكن ما يفوته من صلاة الإمام أحب إلي من الركعتين.
"مسائل ابن هانئ" (518)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئِلَ عن ركعتي الفجر أيما أعجب إليك، أن يصليهما في المسجد أو في البيت؟
قال: في البيت، كذا قالت حفصة بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يضطجع (¬1).
قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن ابن مهدي، ومحمد بن جعفر قالا: حَدَّثنَا شعبة، عن سهيل، عن أبي صالح، قال محمد عن ابن ذكوان عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان إذا صلى ركعتي الضحى اضطجع (¬2).
"مسائل ابن هانئ" (519)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الفريضة؛ فلا صلاة تطوع.
"مسائل ابن هانئ" (521)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدخل المسجد بين الأذان والإقامة، فيصلي ركعة تطوعًا، ثم تقام الصلاة، فأحب إليك أن يقطعها
¬__________
(¬1) رواه بهذا اللفظ عبد الرزاق 2/ 55 وأصله عند أحمد 6/ 284، والبخاري (618)، ومسلم (723) دون ذكر الاضطجاع.
(¬2) رواه أبو نعيم في "الحلية" 9/ 33 عن عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أنه كان إذا صلى الفجر اضطجع" فأثبت أبا هريرة بين ذكوان والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، (الفجر) بدل (الضحى) واللَّه أعلم.

الصفحة 385