كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

ويدخل في الفريضة، أو يصلي ركعة أخرى ويتشهد في هذِه الركعة، ويعجل في الفريضة معهم؟
قال: يصلي ركعتين أحب إلي من أن يقطعها.
"مسائل عبد اللَّه" (215)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يفتتح الركعتين قبل صلاة الفجر ثم تقام الصلاة؟
فقال: يتم الركعتين ثم يدخل مع القوم في الصلاة.
"مسائل عبد اللَّه" (216)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أقيمت الصلاة -صلاة الصبح- ولم يصل الركعتين يدخل معهم، أو يصلي وإن فاتته؟
قال: إي نعم يدخل معهم.
"مسائل عبد اللَّه" (388)

قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬1).
"مسائل البغوي" (57)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الرجل يخرج إلى المسجد فوجدهم قد صلوا ووجد رجلًا يتوضأ، أيتطوع حتى يجيء الرجل؟
قال: إن شاء تطوع.
"مسائل البغوي" (63)

قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل، وأنا أسمع عن الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين؟
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.

الصفحة 386