كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قلت: ما تقول؟
قال: ما يبالي كيف.
قلت: يسلم ويدخل معه؟
قال: نعم.
"بدائع الفوائد" 3/ 66، 67

قال إسماعيل بن سعيد:
قال أحمد: لا يصليهما -أي: ركعتي الفجر، إذا أقيمت الصلاة- في المسجد، ولا في البيت.
وقال حرب: قال إسحاق: إذا دخل المسجد وقد أذن المؤذن في الإقامة، فإن كان الإمام افتتح الصلاة دخل معه، وإن لم يكن افتتح الصلاة فلا بأس.
"فتح الباري" لابن رجب 6/ 61، 62

قال أبو طالب: قال أحمد: إذا سمع الإقامة، وهو في بيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد.
"الإنصاف" 4/ 290

511 - التطوع في السفر
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التطوعُ في السفرِ؟
قال: ما أعلمُ به بأسًا إذا كان لا يَشُقُّ على أصحابِهِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (354)

قال أبو داود: قلت لأحمد: التطوع في السفر؟

الصفحة 388