كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (537)

قال أبو داود: قلت لأحمد: ركعتي الفجر يدعهما في السفر؟
قال: لا، لا يدعهما.
وسألته يصليهما يوم المغار على دابته؟
قال: كل شيء يفعلون هم، أرجو أن يكون واسعًا.
"مسائل أبي داود" (538)

قال ابن هانئ: وسألته عن التطوع في السفر؟
قال: يتطوع أفضل.
"مسائل ابن هانئ" (411)

قال ابن هانئ: وسئل عن التطوع في السفر؟
فقال: وما بأس به.
قيل له: فإن ترك التطوع؟
قال: لا عليه أن لا يتطوع.
"مسائل ابن هانئ" (426)

قال ابن أبي مطر: بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي صاخرة ماء، قال: فلما أصبحت وجدني لم أستعمله، فقال: صاحب حديث لا يكون له ورد بالليل؟ ! قال: قلت: مسافر.
قال: وإن كنت مسافرًا، حج مسروق فما نام إلا ساجدًا.
"طبقات الحنابلة" 2/ 103

الصفحة 389