كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

فصل في صلاة الوتر
514 - حكم الوتر
قال صالح: وسألته عن الرجل يترك الوتر متعمدًا ما عليه في ذلك؟ قال أبي: هذا رجل سوء؛ هو سنة سنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه.
قلت لأبي: هذِه الأحاديث التي تروى: أن الوتر على من يقرأ القرآن أفيكون من لا يقرأ القرآن في الوتر كمن يقرأ القرآن؟
قال: إنما يروى هذا مرسل، ليس هو بإسناد جيد، يروى عن علي قال: هي سنة سنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1).
"مسائل صالح" (159)

قال صالح: وقال: الوتر سنة سنها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والمسلمون بعده.
قلت: من ترك الوتر؟ قال: هذا رجل سوء.
"مسائل صالح" (235)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا وكيع: نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: الوتر ليس بحتم مثل الصلاة، ولكنهما سنة سنها -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل عبد اللَّه" (334)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا فرج
قال: حدثنا إبراهيم عن أبيه عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه زادني صلاة الوتر".
"الأشربة" للخلال (210)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 86، والترمذي (454)، والنسائي 3/ 229، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (456).

الصفحة 395