كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

نقل حنبل عنه: ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل، والوتر مستحب.
"الروايتين والوجهين" 1/ 537

قال محمد بن عبد الملك: قيل لأبي عبد اللَّه: أليس تروي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "زادكم اللَّه صلاة وهي الوتر" (¬1)؟
فقال أحمد: فالفرض إذًا ست؟ ! إنما الوتر سنة.
"الانتصار" 2/ 488 - 489

قال ابن المثنى: قيل لأحمد: الرجل يترك الوتر متعمدًا؟
قال: هذا رجل سوء، يترك سنة سنها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ثم قال: هذا ساقط العدالة إذا ترك الوتر متعمدًا.
"طبقات الحنابلة" 2/ 418

قال محمد بن الحكم: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يترك الوتر؟
فقال: لا يكون عدلًا.
"طبقات الحنابلة" 2/ 573

قال الأثرم: قلت لأحمد: قال سليمان بن حرب: إنما ترك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التطوع لأنه كان إمامًا.
قال أحمد: فالذين رووا هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يتطوعوا. ثم قال: ابن عمر وابن عباس هما راوياه.
"المغني" 2/ 282

نقل عنه أبو طالب في من ترك الوتر متعمدًا: هذا رجل سوء؛ وذلك لقول اللَّه تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63] وقد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"بدائع الفوائد" 4/ 94، "الفروع" 6/ 560 "المبدع" 10/ 222، "معونة أولي النهى" 12/ 43
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.

الصفحة 396