كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

وقال حرب: سئل أحمد عن الوتر؟
قال: يُسلم في الركعتين. وإن لم يسلم، رجوت ألا يضرَّه، إلا أن التسليم أثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه: إلى أي حديث تذهب في الوتر؟
قال: أذهب إليها كلّها: من صلَّى خمسًا لا يجلس إلا في آخرهن، ومن صلَّى سبعًا لا يجلس إلا في آخرهن، وقد روي في حديث زرارة عن عائشة: يُوتر بتسع يجلس في الثامنة (¬1).
قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها.
قلت: ابن مسعود يقول: ثلاث؟
قال: نعم، قد عاب على سعد ركعة، فقال له سعد أيضًا شيئًا يرد عليه.
"زاد المعاد" 1/ 330 - 331

قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا بأس به.
"فتح الباري" لابن رجب 9/ 108

517 - القراءة في الوتر
قال إسحاق بن منصور: وكان إسحاقُ: يوتر بنا فربما، قرأَ في أوَّلِ ركعة بالأعرافِ، ويصادف وتره بعد الصبح.
"مسائل الكوسج" (3467)

قال أبو داود: قلت لأحمد: تختار أن يقرأ -أعني في الوتر- بـ {سَبِّحِ} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}؟
¬__________
(¬1) رواه مسلم (746).

الصفحة 405