كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (456)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي أن يقرأ في الوتر بـ {سَبِّحِ}، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}؟
قال: لا بأس.
"مسائل أبي داود" (457)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل يقرأ المعوذتين في الوتر؟
قال: ولم لا يقرأ؟ !
"مسائل أبي داود" (458)

518 - الوتر على الراحلة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوتر على الراحلةِ؟
قال: لا بأسَ به، ولا يُعجبني أنْ يوترَ بركعةٍ إلَّا أنْ يكونَ قبلها صلاة، يُصلي ركعتين، ثم يسلمُ، ثمَّ يوتر بركعةٍ.
قال إسحاق: السنةُ الوترُ على الراحلةِ في السفرِ، ولا يوتر بواحدةٍ إلَّا مِنْ عذرِ مرضٍ أو سفرٍ أو حادث أمر.
"مسائل الكوسج" (294)

قال صالح: وسألته عن الرجل يوتر على ظهر الدابة؟
قال: نعم.
قلت: أينما كان وجهه؟
قال: نعم.
"مسائل صالح" (371)

قال صالح: سألت أبي: يوتر الرجل على بعيره؟

الصفحة 406