قال عبد اللَّه: حدثني أبي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة أنه قال: رأيت عثمان يوتر بركعة، ثم يقوم بعد ذلك يشفع وتره (¬1).
قال: فما شبهتهما إلا بالناقة تضم إلى الإبل.
"مسائل عبد اللَّه" (325)
ونقل إبراهيم بن الحارث عن أحمد: لا أرى نقض الوتر، وكرهه.
"الروايتين والوجهين" 1/ 162
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الركعتين بعد الوتر، قيل له: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجوه (¬2)، فما ترى فيهما؟
فقال: أرجو إن فعله إنسان أن لا يضيق عليه، ولكن يكون وهو جالس، كما جاء الحديث.
قلت تفعله أنت؟
قال: لا، ما أفعله.
"المغني" 2/ 547 "معونة أولي النهى" 2/ 272
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يوتر ثم يصلي بعد ذلك؟
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 83 (6729)، بلفظ: كان يشفع بركعة ويقول: ما أشبهما إلا بالغريبة من الإبل.
(¬2) رواه الإمام أحمد 6/ 227، ومسلم (738/ 126) من حديث عائشة، وذكرتا في حديث أم سلمة: رواه الإمام أحمد 6/ 298، والترمذي (471)، وابن ماجه (1195).
وحديث ابن عباس: رواه الإمام أحمد 1/ 350، والنسائي 3/ 236 - 237.
وحديث أبي أمامة: رواه الإمام أحمد 5/ 269، والطبراني 8/ 277 (8565)، والبيهقي 3/ 33 - 34.
وحديث ثوبان: رواه ابن خزيمة 2/ 159 (1106)، وابن حبان 6/ 315 (2577).
وحديث أنس بن مالك: رواه الدارقطني 2/ 41، والبيهقي 3/ 33.