كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قلت لأبي: رجل صلى وفخذه مكشوفة، يعيد؟ قال: أخشى أن يجب عليه أن يعيد الصلاة. ورأيت مذهبه في الإِعادة.
قلت: الفخذ ما حدّه؟
قال: فوق الركبة وأشار.
"مسائل عبد اللَّه" (221)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السرة من العورة؟
قال: لا.
قلت: فإن صلى رجل وسرته مكشوفة ترى به بأسًا؟
قال: لا، فإن صلى وهو مغطيها فلا بأس، وإن صلى وهي مكشوفة فلا بأس بذلك.
"مسائل عبد اللَّه" (222)

نقل المروذي وأحمد بن هشام عنه: حدها -أي: عورة الرجل- من السرة إلى الركبة لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعلي كرم اللَّه وجهه: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (¬1).
"الروايتين والوجهين" 1/ 136
¬__________
= وقال الألباني في "الإرواء" 1/ 298: ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذِه الأحاديث كلها -يعني أحاديث: الفخذ عورة- معللة وأن تصحيح أسانيدها من الطحاوي والبيهقي فيه تساهل ظاهر، غير أن مجموع الأسانيد تعطي للحديث قوة فيرقى بها إلى درجة الصحيح، لاسيما وفي الباب شواهد أخرى ..
(¬1) رواه عبد اللَّه بن أحمد في زوائده على "المسند" 1/ 146، وأبو داود (3140)، وابن ماجه (1460)، بلفظ: "لا تبرز فخذك. . " الحديث بزيادة. قلت: وقد اختلف في إسناده، وملخص ذلك ما قال الألباني في "الإرواء" 1/ 297: والخلاصة أن الحديث منقطع في موضعين. . اهـ ويراجع كلامه رحمه اللَّه في حديث جرهد السابق.

الصفحة 41