كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال: لا بأس به، يصلي مثنى مثنى.
قال: وأحب أن يكون بينهما ضجعة أو نوم أو عمل أو شيء.
قلت ضجعة من غير نوم؟ فما أدري ما قال.
ونقل المروذي عن أحمد في الرجل يصلي شهر رمضان يقوم فيوتر بهم، وهو يريد يصلي بقوم آخرين؛ يشتغل بينهما بشيء يأكل أو يشرب أو يجلس (¬1).
"فتح الباري" لابن رجب 9/ 174، 175

520 - قضاء الوتر
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا أصبحَ ولمْ يوتر؟
قال: ما أعرفُ الوتر بعدَ صلاةِ الغداةِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (297)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ، يعني: لسفيان: أقضي الوتر إذا طَلَعَت الشمسُ؟ قال: نعم.
قال الإمام أحمد: لا.
قال إسحاق: كما قال أحمد
"مسائل الكوسج" (369)

قال إسحاق بن منصور: وكان إسحاقُ يرى قضاءَ الوترِ بعدَ الصبحِ ما لم يصل الفجرَ، ويرفع يديه في القنوتِ الشهر كله، ويقنت قبلَ
¬__________
(¬1) نقلها ابن القيم رحمه اللَّه في "بدائع الفوائد" 4/ 93 عن الميموني.

الصفحة 410