كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

نقل عنه الميموني: إذا استيقظ وقد طلع الفجر، ولم يكن تطوع ركع ركعتين، ثم يوتر بواحدة؛ لأن الركعتين من وتره.
"بدائع الفوائد" 4/ 94

قال حرب: قال إسحاق: من فاته الوتر وحده لم يقضه، ومن فاته الوتر مع صلاة الفجر قضاه قبلها.
"فتح الباري" لابن رجب 5/ 116

القنوت في الوتر
521 - حكم القنوت في الوتر
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن القنوت في الوتر؟
قال: أما أنا فأختار النصفَ الأخيرَ، وإن قنتَ السنةَ أجمع لا أعيبه.
قال إسحاق بن منصور: أبنا النضرُ بنُ شميل قال: أبنا الأشعثُ، عن الحسنِ أنه كان يقول في القنوت في شهر رمضان: في النصف بعدَ الركوعِ (¬1).
"مسائل الكوسج" (432)

قال صالح: وسألته عن القنوت؟ فقال: في النصف من شهر رمضان، فإن قنت السنة كلها: فلا بأس به، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دعا على قوم واستنصر لقوم قنت في صلاة الغداة (¬2).
"مسائل صالح" (233)
¬__________
(¬1) رواه عن الحسن عبد الرزاق 3/ 121 (4996)، وابن أبي شيبة 2/ 99 (6936) أنه كان يقنت في النصف -يعني الآخر- من رمضان.
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 255، والبخاري (4565) من حديث أبي هريرة.

الصفحة 414