قال: واختار أن يقنت بعدما يرفع رأسه من الركوع.
"مسائل عبد اللَّه" (320)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في السنة كلها أفضل، أو النصف من شهر رمضان؟ قال: لا بأس أن يقنت كل ليلة، ولا بأس إن قنت السنة كلها، وإن قنت النصف من شهر رمضان فلا بأس.
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا: إسماعيل، أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان (¬1).
"مسائل عبد اللَّه" (337)
قال عبد اللَّه: وقال أبي: مذهبي في القنوت في شهر رمضان أن يقنت في النصف الأخير، وإن قنت في السنة كلها فلا باس، وإذا كان إمام يقنت قنت خلفه.
"مسائل عبد اللَّه" (348)، (354)
نقل أبو طالب، وأبو الحارث عنه: أذهب إلى أني أقنت في النصف الأخير من شهر رمضان؛ لما رُوي أن عمر قدَّم أبي بن كعب ليصلي بالناس في رمضان، فلم يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان (¬2).
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 2/ 99 (6931 - 6932).
(¬2) رواه أبو داود (1428)، والبيهقي 2/ 498 (4404) من طريق هشام عن محمد عن بعض أصحابه، قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 2/ 127 فيه رجل مجهول، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (257) ورواه أبو داود (1429)، والبيهقي 2/ 498 (4405) من طريق هثيم عن يونس بن عبيد عن الحسن، قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 2/ 127 والحسن البصري ولد في سنة إحدى وعشرين ومات عمر في أواخر سنة ثلاث وعشرين، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" 258.