قال خطاب بن بشر: قال أحمد: كنت أذهب إلى أن أقنت في النصف الأخير من رمضان، ثم رأيت السنة كلها.
"الروايتين والوجهين" 1/ 163، "معونة أولي النهى" 1/ 202
قال المروذي: قال أحمد: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إن قنت هو دعاء وخير.
"المغني" 2/ 581
قال محمد بن يحيى الكحال: سألت أبي عبد اللَّه عن القنوت في الوتر؟
فقال: ليس يُروى فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة (¬1).
"زاد المعاد" 1/ 334
522 - حكم القنوت في غير الوتر من الصلوات
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القنوتُ في المغرب؟
قال: لا يقنتُ.
قال إسحاق: إذا فعله الإمامُ وكان مُحارَبًا جازَ.
"مسائل الكوسج" (203)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الفجرِ؟
قال: أمَّا الفجرُ فإنْ ذهبَ إليه ذاهبٌ. يقولُ: كأنه ليس به بأسٌ.
قال إسحاق: أما الفجرُ فهو سنة عند حوادثِ الأمورِ؛ مِنْ أَمرِ حروبٍ وغيرها، لا يدعن الأئمة ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (204)
¬__________
(¬1) روى عبد الرزاق 4/ 260 (7728)، وابن أبي شيبة 2/ 99 (6935) عن عطاء قال: عمر أول من قنت في النصف الآخر من رمضان.