كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 6)

قال أبو بكر بن محمد بن صدقة: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن السرة من العورة؟
فقال: أسفل السرة إلى الركبة عورة.
"طبقات الحنابلة" 1/ 156

قال مهنا: سألت أحمد عن رجل صلَّى في ثوب ليس بصفيق؟
قال: إن بدت عورته يعيد، وإن كان الفخذ فلا.
قلت لأحمد: وما العورة؟
قال: الفرج والدبر.
"فتح الباري" لابن رجب 2/ 412

376 - ما يجزئ الرجل للصلاة فيه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يُصلي في القميص ليس عليه غيرُهُ؟
قال: إذا كان قميصًا صفيقا، ليس يشف تُرى مِنْه العورة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (284)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: يُصلِّي الرجلُ مئتزرًا؟
قال: في حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (¬1). قال: لا يصلي.
"مسائل الكوسج" (3436)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 243، والبخاري (359)، ومسلم (516).

الصفحة 42